روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | ضوابط لبس.. المرأة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > ضوابط لبس.. المرأة


  ضوابط لبس.. المرأة
     عدد مرات المشاهدة: 2535        عدد مرات الإرسال: 0

ما حكم لبس النساء للفنائل الرياضية، والتي هي طبق الأصل من فنائل لاعبي كرة القدم ؟ وهل استدلالهم بأن هناك فرقاً نسائية يجيز لبسها؟.

ونسأل الله أن يكتب أجركم ، ويشكر سعيكم ، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين.

الحمد لله.

أولاً: ما دامت هذه الفنائل مطابقة لتلك التي يلبسها الرجال فلا يجوز للمرأة لبسها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعنَ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " . رواه البخاري (5546) .

والاستدلال على جواز لبسها بأن هناك فرقاً نسائية استدلال غير صحيح لأن هؤلاء وقعن فيما حرم الله عليهن وتشبهن بالرجال . ولمزيد الفائدة حول ضوابط ممارسة المرأة للرياضة ، وشروطها ، ومخاطرها ، ينظر جواب السؤال رقم  (115676). والله أعلم .

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب